المتقي الهندي
88
كنز العمال
18096 كان لا يكاد يدع أحدا من أهله في يوم عيد إلا أخرجه ( ابن عساكر عن جابر ) . 18097 كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو إلى الصلاة يوم الفطر . ( ت ( 1 ) عن ابن عمر ) . 18098 كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين . ( حم عن ابن عباس ) . 18099 كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا . ( ه ( 2 ) عن ابن عمر ) . 18100 كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيا في طريق آخر . ( ه عن أبي رافع ) . 18101 كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير . ( هب عن ابن عمر ) .
--> ( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة رقم ( 677 ) وقال : حسن صحيح غريب . ص . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا رقم ( 1295 ) وقال في الزوائد : في اسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري ضعيف . ص .